الحطاب الرعيني

231

مواهب الجليل

الوخش ، وأما الرائعة فلا يجوز بيعها بشرط البراءة منه لأن الحمل يحط من ثمنها كثيرا وذلك غرر نص عليه في المدونة وغيرها . قال : وهذا مع انتفاء السيد من وطئها ، وأما إن أقر بوطئها فلا يجوز بيعها وإن كانت وخشا إذ لا خلاف أن البراءة لا تقع من حمل يلزمه اه‍ . والحاصل أنه إذا قصد الاستزادة في الثمن لم يجز مطلقا ، وإن قصد التبري جاز وإن كان ظاهرا إلا أن يعترف بالوطئ ولم يدع الاستبراء ، وإن كان خفيا جاز في الوخش لا في العلى والله أعلم ص : ( ونحاس ) ش : النحاس بضم النون معروف والدخان الذي لا لهب فيه . قال